الشيخ بشير النجفي

152

مصطفى ، الدين القيم

من أحكام النقد والنسيء : 1 - إذا باع إنسان على آخر شيئا بثمن محدد ولم يجعل لتسليم الثمن أجلا يكون الثمن نقدا سواء صرح المتعاملان بلزوم التسليم حالا أو لا . 2 - إذا أشترط في البيع تأجيل الثمن فلا بد من تحديد المدة وتعيينها . 3 - إذا باع أحدهم على آخر شيئا نقدا بثمن ونسيئة بأزيد منه فهذا لا بد أن يكون أحد الأنحاء : أ - انه عرض للمبيع بثمنين نقدا ونسيئة وللمشتري أن يختار أحدهما فيقع عليه البيع بعده ولا مانع من ذلك . ب - أن يكون مقصود البائع إنشاء البيع على نحوين فكأنه أنشأ بيعين أحدهما نقدا بثمن والآخر نسيئة بثمن آخر فيصح ذلك أيضا إذا أختار المشتري أحدهما . ج - أن يكون البائع مترددا فهو ينشئ كلا من البيعين على تقدير اختيار المشتري ما شاء وهو باطل . 4 - لا يجوز تأجيل الثمن الذي حل أجله مقابل دفع زيادة عليه ويجري مثل هذا على كل دين . 5 - إذا اشترى أحدهم شيئا نسيئة فقد ملك المبيع من حينه وله أن يبيعه على من يشاء بجنس الثمن أو بغيره وبمقدار الثمن الأول أو أقل منه أو أزيد . في بيع المرابحة والتّولية والمواضعة : بيع المرابحة : يسمى البيع بيع المرابحة إذا أخبر البائع المشتري بالثمن الذي بذله في شراء المبيع والمصارف التي تحملها في سبيل عرضه على المشتري من أجور نقل وأجرة المحل وغيرها وكذلك يخبره عن مقدار الربح الذي يريد الحصول عليه . بيع التولية : ويكون البيع بيع التولية إذا أراد البائع أن يبيع المبيع بما بذله من الثمن وما تحمله من صرفيات دون أن يزيد على ذلك شيئا . وبيع المواضعة : وهو البيع الذي يتم إذا كان البائع مستعدا لبذل المبيع لقاء ثمن أقل مما بذله من المصاريف في سبيل الحصول عليه . ويعتبر في كل واحد من هذه البيوع أن يكون المشتري عالما بالثمن الذي بذله البائع في جلب السلعة سواء أخبره بذلك البائع أو علم بأي طريق معتبر . ويعتبر للبائع إذا أراد أن يتولى بنفسه أحد الأنواع المذكورة أن يطلع على رأس المال المبذول لشراء